قد تحاول الوصول إلى هذا الموقع من مستعرض آمن موجود على الخادم. يرجى تمكين البرامج النصية وإعادة تحميل هذه الصفحة.
إحصاءات الوزارة
Support
Support
+
-
اللون الرمادي
Gray
اللون الأخضر
Green
Deaf
Search
EN
الرئيسية
الوزارة
عن الوزارة
- نبذة عن الوزارة
- مؤشرات الصحة
- هيكل الوزارة
- الاستراتيجيات والسياسات والتزامات الخدمة
- ميزانية الوزارة
- منافسات ومشتريات الوزارة
- الشراكات
- اعمل معنا
- تواصل معنا
- التنمية المستدامة
- المساعدة والدعم
- البيانات المفتوحة
عن الوزير
- السيرة الذاتية لمعالي الوزير
- مكتب معالي الوزير
- تواصل مع معالي الوزير
نتائج رضا المرضى
الأنظمة واللوائح
الإجراءات والنماذج
سياسة مكافحة التمييز
الملف الصحي الموحد
مكتب تحقيق الرؤية
استراتيجية الصحة الإلكترونية
أحداث الحياة
حول البوابة الإلكترونية
المشاركة الإلكترونية
الخريطة التفاعلية
التوعية الصحية
وثيقة حقوق ومسؤوليات المرضى
المحتوى التثقيفي
- حقوق المرضى
- الأمراض المزمنة
- نمط الحياة الصحية
- صحة الفم والأسنان
- إسعافات أولية
- السلاسل التوعوية
- الصحة الموسمية والأعياد
- صحة الطفل
- صحة المرأة
- مواضيع مختلفة
- صحة المسنين
أدوات الصحة
- حساب كتلة الجسم
- حساب الوزن المثالي
- حساب السعرات الحرارية
- حساب الوقت المناسب للحمل
- حساب الموعد التقريبي للولادة
- اختبار النظر
- اختبار خطر الإصابة بمرحلة ما قبل السكري
- اختبار التحكم بالربو
الأيام الصحية العالمية
الفحص الطبي قبل الزواج
صحة ضيوف الرحمن
الخدمات الإلكترونية
المركز الإعلامي
أخبار الوزارة
إعلانات الوزارة
إصدارات وتقارير الوزارة
روابط تهمك
الأحداث والفعاليات والأنشطة
المشاركة الإلكترونية
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة
الضمان الصحي التعاوني
اسس النظام
اسس النظام
استمع
تمويل شركات التأمين
صورة الصفحة
محتوى الصفحة
الفصل الخامس : تمويل شركات
التأمين
لمادة
(
33)
تدرج الأقساط والرسوم الإضافية التي يجري تحصيلها
وعوائد
الاستثمار ضمن موارد شركات التأمين
ا
لمادة (34
) :
تلتزم كل
شركة تأمين بما يقرره المجلس،
بالتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى، من مخصصات فنية
متعارف
المادة (35
) :
أ
-
يتم
تحديد قسط التأمين
(
الاشتراك) بالاتفاق بين شركـة
التأمين وصاحب
العمل
ب
-
إذا اختلفت قيمة
القسط عما تقدمت به الشركة في خطة العمل تلتزم بأخذ موافقة الأمانة
العامة للمجلس
على قيمة
.
القسط، ويمكن للمجلس مراجعة
القسط من الوقت
ج
-
يكون حد المنفعة الأقصى لكل مستفيد مائتين
وخمسين
ألف ريال سعودي
ا
لمادة (36
) :
يلتزم صاحب
العمل بدفع الأقسام عن موظفيه المتعاقد معهم وعن الأفراد الذين يعولونهم
لشركة
التأمين التي يختارها لهذا الغرض، ويسري هذا الحكم على الأشخاص غير
العاملين أو
الأفراد الذين يعولونهم، ويكون صاحب العمل هو وحده المسئول عن دفع
الأقساط، التي
يجب أن تسدد في بداية كل سنة ما لم يتفق على غير ذلك
المادة (37
) :
في حالة سداد
الأقساط في الأوقات المتفق عليها يجوز لشركة التأمين إلغاء الوثيقة بعد
انتهاء فترة
سريان مفعول الوثيقة واستعادة بطاقات التأمين وتحصيل القسط المستحق،
وعلى شركة
التأمين إشعار مجلس الضمان وشبكة مقدمة الخدمة
المعتمدين
بذلك
المادة (38
) :
يتم تحويل جزء من فائض عمليات التأمين إلى
صندوق الضمان الصحي التعاوني وفق مبادئ التأمين الصحي التعاوني، ويحتسب
هذا الجزء
على ضوء نتائج عمليات شركة التأمين وبعد موافقة
الجهات
الرقاب
لمادة
(39) :
يصدر مجلس الضمان الصحي اللائحة المحددة لأهداف
الصندوق
المنظمة لأعمال وفقاً للمادة (38
)
في هذا
القسم
الصفحة الرئيسية
أنشطة و ندوات
اسس النظام
محدد حالياً
أيضاً قد
يهمك
آخر تعديل :
19 جمادى الثانية 1436 هـ 03:12 م
عدد القراءات :
اسس النظام
محدد حالياً
page005
يبدو أن JavaScript غير مُمكن على المستعرض. الرجاء تشغيل JavaScript والمحاولة مرة أخرى.