اسس النظام

المستفيدون
 
 
الفصل الثاني : المستفيدون (المؤمن عليهم)
المادة (2) : تخضع للضمان الصحي الفئات التالية
جميع الأشخاص غير السعوديين العاملين بأجر سواء لدى غيرهم أو لحساب أنفسهم دون اعتبار لمستوى دخولهم وطبيعة عملهم ومدة وظيفهم
1
جميع الأشخاص غير السعوديين من غير العاملين المقيمين في المملكة .
2
أفراد الأسرة الذين يعولهم الأشخاص المحددة صفتهم في الفقرتين .
من هذه المادة، والحائزون على رخص إقامة في المملكة :
3
المادة (3) :يستثنى من الضمان الصحي المنصوص عليه في المادة (2) من هذه اللائحة مايلي
جميع الموظفين من غير السعوديين العاملين لدى أجهزة ومؤسسات حكومية لايسمح لها نظامها بإبرام عقود مع مستشفيات خاصة لعلاج موظفيها، طالما كان الموظفون تحت كفالة تلك المؤسسات، ويرتبطون بعقود عمل معها بشرط أن تنص عقودهم على توفير العلاج الطبي في مستشفى حكومي، ويُلزم من لاينص عقد عمله على توفير الخدمة الصحية بالحصول على تغطية تأمينية خاصة تغطي احتياجاته الصحية الأساسية
1
جميع الموظفين من غير السعوديين العاملين لدى القطاع الخاص بموجب عقود عمل تنص على توفير العلاج الطبي في المرافق الصحية المؤهلة التابعة لصاحب العمل، وإذا تعذر توفير العلاج في المرافق المملوكة لصاحب العمل بما في ذلك الحالات الطارئة يُلزم صاحب العمل بتوفير التغطية التأمينية التكميلية
2
 أفراد الأسرة الذين يعولهم الموظفون المحددة صفتهم في الفقرتين (1) ، (2) من هذه المادة
3
ويجب أن يكون نطاق العلاج الموضح في الفقرات أعلاه مطابقاً على الأقل لأحكام المادة (7) من النظام ومتفقاً مع مستوى الجودة الوارد في هذه اللائحة
4
 .المادة (4) يحدد المجلس وفقاً للمادة (3) من اللائحة مايلي
الأجهزة والمؤسسات الحكومية .
1
صحاب الأعمال، الذين يوظفون أشخاصاً يتم إعفاؤهم من التأمين الصحي تأسيساً على طلب يتقدمون به الحالات التي لا يتضح فيها بصورة قطعية ما إذا كانت أحكام المادة (3) تسري بشأن أي من الموظفين أو المرافقين فإن للمجلس أن يتخذ القرار المناسب في هذا الخصوص بناء على طلب من صاحب العمل
2
 المبررات الداعية لزوال الاستثناء من أحكام الفقرة (2) من هذه المادة،  وفي هذه الحالة يخضع لموظفين ومن يعولونهم لأحكام النظام ضمن التحديد أعلاه .
3
 
 
 
آخر تعديل : 19 جمادى الثانية 1436 هـ 03:12 م
عدد القراءات :