قد تحاول الوصول إلى هذا الموقع من مستعرض آمن موجود على الخادم. يرجى تمكين البرامج النصية وإعادة تحميل هذه الصفحة.
إحصاءات الوزارة
Support
Support
+
-
اللون الرمادي
Gray
اللون الأخضر
Green
Deaf
Search
EN
الرئيسية
الوزارة
عن الوزارة
- نبذة عن الوزارة
- مؤشرات الصحة
- هيكل الوزارة
- الاستراتيجيات والسياسات والتزامات الخدمة
- ميزانية الوزارة
- منافسات ومشتريات الوزارة
- الشراكات
- اعمل معنا
- تواصل معنا
- التنمية المستدامة
- المساعدة والدعم
- البيانات المفتوحة
عن الوزير
- السيرة الذاتية لمعالي الوزير
- مكتب معالي الوزير
- تواصل مع معالي الوزير
نتائج رضا المرضى
الأنظمة واللوائح
الإجراءات والنماذج
سياسة مكافحة التمييز
الملف الصحي الموحد
مكتب تحقيق الرؤية
استراتيجية الصحة الإلكترونية
أحداث الحياة
حول البوابة الإلكترونية
المشاركة الإلكترونية
الخريطة التفاعلية
التوعية الصحية
وثيقة حقوق ومسؤوليات المرضى
المحتوى التثقيفي
- حقوق المرضى
- الأمراض المزمنة
- نمط الحياة الصحية
- صحة الفم والأسنان
- إسعافات أولية
- السلاسل التوعوية
- الصحة الموسمية والأعياد
- صحة الطفل
- صحة المرأة
- مواضيع مختلفة
- صحة المسنين
أدوات الصحة
- حساب كتلة الجسم
- حساب الوزن المثالي
- حساب السعرات الحرارية
- حساب الوقت المناسب للحمل
- حساب الموعد التقريبي للولادة
- اختبار النظر
- اختبار خطر الإصابة بمرحلة ما قبل السكري
- اختبار التحكم بالربو
الأيام الصحية العالمية
الفحص الطبي قبل الزواج
صحة ضيوف الرحمن
الخدمات الإلكترونية
المركز الإعلامي
أخبار الوزارة
إعلانات الوزارة
إصدارات وتقارير الوزارة
روابط تهمك
الأحداث والفعاليات والأنشطة
المشاركة الإلكترونية
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة
الضمان الصحي التعاوني
اسس النظام
اسس النظام
استمع
المستفيدون
صورة الصفحة
محتوى الصفحة
الفصل الثاني : المستفيدون (المؤمن
عليهم
)
المادة (2) : تخضع للضمان الصحي الفئات
التالية
جميع الأشخاص غير السعوديين العاملين بأجر سواء لدى غيرهم أو لحساب أنفسهم
دون اعتبار لمستوى دخولهم وطبيعة عملهم ومدة وظيفهم
1
جميع الأشخاص غير السعوديين من غير العاملين المقيمين في
المملكة
.
2
أفراد الأسرة الذين يعولهم الأشخاص المحددة صفتهم في الفقرتين
.
من هذه
المادة، والحائزون على رخص إقامة في المملكة
:
3
المادة
(3) :
يستثنى من الضمان الصحي المنصوص عليه في المادة (2
)
من هذه اللائحة
مايلي
جميع الموظفين من غير السعوديين العاملين لدى أجهزة ومؤسسات حكومية لايسمح
لها نظامها بإبرام عقود مع مستشفيات خاصة لعلاج موظفيها، طالما كان الموظفون تحت
كفالة تلك المؤسسات، ويرتبطون بعقود عمل معها بشرط أن تنص عقودهم على توفير العلاج
الطبي في مستشفى حكومي، ويُلزم من لاينص عقد عمله على توفير الخدمة الصحية بالحصول
على تغطية تأمينية خاصة تغطي احتياجاته الصحية الأساسية
1
جميع الموظفين من غير السعوديين العاملين لدى القطاع الخاص بموجب عقود عمل
تنص على توفير العلاج الطبي في المرافق الصحية المؤهلة التابعة لصاحب العمل، وإذا
تعذر توفير العلاج في المرافق المملوكة لصاحب العمل بما في ذلك الحالات الطارئة
يُلزم صاحب العمل بتوفير التغطية التأمينية التكميلية
2
أ
فراد الأسرة
الذين يعولهم الموظفون المحددة صفتهم في الفقرتين (1) ، (2) من هذه المادة
3
ويجب أن يكون نطاق العلاج الموضح في الفقرات أعلاه مطابقاً على الأقل لأحكام
المادة
(7)
من النظام ومتفقاً مع مستوى الجودة الوارد في هذه
اللائحة
4
.
ا
لمادة (4) يحدد
المجلس وفقاً للمادة (3) من اللائحة مايلي
الأجهزة والمؤسسات الحكومية
.
1
صحاب الأعمال، الذين يوظفون أشخاصاً يتم إعفاؤهم من التأمين الصحي
تأسيساً على طلب يتقدمون به
الحالات التي لا يتضح فيها بصورة قطعية ما إذا كانت أحكام المادة (3) تسري
بشأن أي من الموظفين أو المرافقين فإن للمجلس أن يتخذ القرار المناسب في هذا الخصوص
بناء على طلب من صاحب العمل
2
المبررات الداعية
لزوال الاستثناء من أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، وفي هذه الحالة
يخضع
لموظفين ومن يعولونهم لأحكام
النظام ضمن التحديد أعلاه
.
3
في هذا
القسم
الصفحة الرئيسية
أنشطة و ندوات
اسس النظام
محدد حالياً
أيضاً قد
يهمك
آخر تعديل :
19 جمادى الثانية 1436 هـ 03:12 م
عدد القراءات :
اسس النظام
محدد حالياً
page002
يبدو أن JavaScript غير مُمكن على المستعرض. الرجاء تشغيل JavaScript والمحاولة مرة أخرى.