اسس النظام

 شروط استثناء غير السعوديين العاملين في الأجهزة والمؤسسات الحكومية من الضمان الصحي التعاوني
حتى يتم استثناء غير السعوديين العاملين لدى الأجهزة والمؤسسات الحكومية من شرط الاشتراك في الضمان الصحي التعاوني يشترط  الآتي:
 
أولاً:  أن يكونوا من العاملين المتعاقدين مع الجهات الحكومية مباشرة وتحت كفالتها.
 
ثانياً: أن تنص عقودهم على حقهم في العلاج.
 
ثالثاً: أن يكون علاجهم في مرافق صحية حكومية تابعة للجهة المتعاقدين معها أو في وزارة الصحة للجهات التي لاتملك منشآت صحية خاصة بها، لاتقل عن تلك التي يقدمها نظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية وفي هذه الحالة لابد من تتضمن الآتي:
 
(1)   توفير جميع الخدمات الصحية الأساسية الواردة في المادة السابعة من النظام وما اشتملت عليه اللائحة التنفيذية ووثيقة الضمان الصحي التعاوني بحيث تتضمن التغطية مستويات الرعاية الصحية الثلاثة:
  • المستوى الأول لتقديم الخدمات الصحية (الرعاية الأولية).
  • المستوى الثاني لتقديم الخدمات الصحية (المستشفيات العامة) .
  • المستوى الثالث لتقديم الخدمات الصحية (المستشفيات التخصصية والمرجعية) .
(2)تشمل التغطية مايلي:ـ
  1. المنافع الصحية التي تشمل الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية وكذلك التنويم بالمستشفى بما في ذلك العمليات الجراحية أو جراحة اليوم الواحد .
  2. مصاريف إعادة جثمان الموظف إلى موطنه الأصلي بعد وفاته .

ولاتشمل التغطية الاستثناءات التي اعتمدها مجلس الضمان الصحي التعاوني والتي وردت بوثيقة الضمان الصحي التعاوني ويجوز لتلك الأجهزة توسيع تغطية العاملين لديهم لتكون أوسع وأشمل مما ورد في الوثيقة.

 
(3) تشمل التغطية الموظف وأفراد أسرته المعالين ويقصد بالمعالين:
أ‌- الزوج /الزوجات غير المرتبطين بعمل .
ب‌- أولاد الموظف أو أولاد أي من الزوج أو الزوجات المكفولين نظاماً المقيمين بالمملكة العربية السعودية ويعتمدون في إعالتهم على الموظف .
الأبناء تبدأ تغطيتهم بالعلاج من تاريخ الولادة إلى سن 18عاماً. وتمتد التغطية لتشمل بنات الموظف غير المتزوجات أو الأرامل أو المطلقات الغير عاملات اللائي يعتمدن في إعالتهن على الموظف.
 
(4) بدء التغطية:
تبدأ التغطية للموظف ومعاليه تاريخه التحاقه بالعمل لدى المنشأة الحكومية 
آخر تعديل : 19 جمادى الثانية 1436 هـ 03:12 م
عدد القراءات :