اعتمدت وزارة الصحة قرار لجنة النظر في مخالفات مزاولة المهن الصحية في محافظة جدة بمعاقبة طبيب سعودي بتغريمه مبلغ 100 ألف ريال، وذلك لضبط أدوات طبية في شقته، ولكون الطبيب غير مرخص له بمزاولة المهنة، مخالفًا بذلك المادة (28/5) من نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية التي تنص على (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية دون أن يكون مرخصًا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوافر لديه سبب مشروع لحيازتها).