اسس النظام

الجزاءات وتسوية المنازعات
الفصل العاشر : الجزاءات وتسوية المنازعات

المادة (111) :   تشكل لجنة أو أكثر بقرار من رئيس المجلس مكونة من ستة أعضاء من الجهات المحددة في المادة (14) من النظام تسمى لجنة مخالفات نظام الضمان الصحي التعاوني للنظر في مخالفات أحكام النظام وإقرار الجزاء المناسب ويوقع هذا الجزاء بقرار من رئيس المجلس ويجوز التظلم من هذا القرار أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من إبلاغه
المادة (112) :   تنظر هذه اللجنة في المخالفات التي تنشأ بين المستفيدين وحملة الوثائق وشركات التأمين ومقدمة الخدمات المادة (113) :   تقدم الشكوى من أطراف العلاقة كتابة لأمين عام المجلس خلال تسعين يوماً من تاريخ وقوع الخلاف الذي ترتب عليه موضوع الشكوn
المادة (114) :   تقوم الأمانة العامة للمجلس بإحالة الشكوى المقدمة إلى اللجنة التي تنظر في مخالفات أحكام هذا النظام  .

المادة (115) :   تورد قيمة الجزاءات المالية الخاصة بمخالفة أحكام هذا النظام وكذلك الغرامات المحددة في المادتين (111) و (116) إلى المجلس وحسب مانص عليه اللائحة المالية

المادة (116) :   إذا ثبت للجنة أن الشكوى غير صحيحة ولا تستند على أي مسوغ مقبول، فسيكون لها اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة أو اقتراح الجزاء المناسب في حق الشاكي
المادة (117) :   تعقد اللجنة جلسة كل ما دعت الضرورة، ويدفع المجلس مكافأة تبلغ ألف ريال لكل عضو عن كل جلسة على ألا تزيد عن عشرين ألف ريال في السنة لكل عضو .

المادة (118) :   يقوم المجلس بإعداد الإجراءات التفصيلية لتقديم الشكاوى للجنة  .
 
 
 
 
آخر تعديل : 19 جمادى الثانية 1436 هـ 03:12 م
عدد القراءات :